المادة 24
يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.