المادة 25
لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب إضافية وفق النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.