المادة 28
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها. يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.