المادة 27
يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن ما يلي : - عدد الخبرات المنجزة خلال السنة؛ - المحكمة التي أصدرت مقرر الخبرة والهيئة التي عينت الخبير؛ - تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة؛ - الأجل المحدد للإنجاز؛ - تاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.