افتح التطبيق
المادة 29

يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة. يجوز لهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل. يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.