افتح التطبيق
المادة 30

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.