المادة 34
العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة؛ - التشطيب من الجدول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.