افتح التطبيق
المادة 9

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا ؛ - ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف ؛ - ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف ؛ - خبيران قضائيان من بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لهيئة تمثل مهنة منظمة، أو خبيران قضائيان من بينهما رئيس جمعية مهنية أو من ينتدبه لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لمهنة تمثلها جمعية، أو خبيران قضائيان يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه المترشح إذا لم يكن هذا الفرع يتعلق بمهنة تمثلها هيئة أو جمعية مهنية. تحديد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.