المادة 10
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.