افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 121

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 121

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة. يمثل الهيئة أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة. يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.