افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 132

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 132

يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر. إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه. يرأس هذه اللجنة العضو الأكبر سنا، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.