المادة 134
يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن يعين مفوضا قضائيا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس الهيئة أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل انطلاق عملية التصويت.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.