افتح التطبيق
المادة 26

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارها في الموضوع داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل به. ولا يحق للمفوض القضائي المعني أن يتوقف عن مزاولة م هامه إلا بعد قبول طلب إعفائه. يتولى رئيس المحكمة تسليم قرار الإعفاء من مزاولة المهنة للمفوض القضائي المعني بالأمر، بعد إدلائه بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجلات والوثائق والمستندات المحفوظة لديه. كما يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.