افتح التطبيق
المادة 22

إذا تغيب المفوض القضائي، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك، بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجه وي للمفوضين القضائيين المختص، يتولى إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات والمساطر الجارية في مكتب المفوض القضائي المعني بالأمر، واتخاذ جميع التدابير لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر. وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار الأمر المذكور بناء على ملتمس الوكيل العام للملك يكلف بموجبه مفوضا قضائيا ينتمي لدائرة أقرب محكمة ابتدائية وفق المقتضيات الواردة في هذه المادة. تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات والمساطر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه. ينجز المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية، كما يوجه نسخة منه إلى كل من وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين. يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتغيب. إذا انقضت مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ولم يستأنف المفوض القضائي المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إعادته بقرار للسلطة الحكومية المذكورة، بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.