افتح التطبيق
المادة 23

إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل المفوض القضائي المكلف طبقا لمقتضيات المادة 22 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الخصاص الحاصل، ويبقى لها حق الرجوع على المفوض القضائي المتغيب بعذر لاسترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.