افتح التطبيق
المادة 25

يمكن للمفوض القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص. يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى المفوض القضائي المعني، وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 21 أعلاه. كما يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين. يتم إعادة المفوض القضائي المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين يوما على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.