يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل مفوض قضائي حالت بينه وبين مزاولة مهامه، عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إشعار يوجهه رئيس المحكمة المختص، ويتم إعادته وفق نفس المسطرة عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه المعزز بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية. إذا كان المفوض القضائي المعفى غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصر المساطر والإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المعني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله. وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه. تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه. ينجز المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين. يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المعني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.