يجب على المفوض القضائي أن يمسك سجلا إلكترونيا وآخر ورقيا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي عين المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي أنجزها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور . كما يجب عليه أن يمسك سجلا يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة وفق نفس الشكلية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يضمن فيه كل يوم جميع العمليات الحسابية من مبالغ وقيم متحصل عليها في إطار إنجاز الإجراءات التي يقوم بها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقح ام أو فراغ بين السطور . يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.