افتح التطبيق
المادة 42

يتعين على كل مفوض قضائي عند بلوغه سبعين (70) سنة، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد، بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.