افتح التطبيق
المادة 38

يجب على المفوض القضائي أن يحتفظ بأرشيف مكتبه بأصول محاضر الإجراءات التي أنجزها، وبنسخ من الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.