افتح التطبيق
المادة 39

يتحمل المفوض القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه. يجب على المفوض القضائي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية. يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.