يمكن للمفوض القضائي الذي قض ى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يوجه طلب الحصول على الإذن المذكور إلى السلطة الحكومية المذكورة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص الذي يبدي رأيه في الموضوع. تبت السلطة الحكومية المذكورة في الطلب، ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرارها الصادر في الموضوع للمعني بالأمر. تعد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة سنوية بأسماء المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وتحيل نسخة منها إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المذكورة وبكل الوسائل المتاحة. يسحب الإذن المذكور وجوبا متى صدرت في حق المفوض القضائي عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة 89 أدناه، ويحذف من قائمة المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، ويتم إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك المختصين بذلك. يسهر رئيس المحكمة الابتدائية المختص على تبليغ قرار سحب الإذن للمفوض القضائي المعني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.