يختص المفوض القضائي بما يلي: - تبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة؛ - تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر؛ - إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛ - القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي، أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛ - تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية، مع مراعاة مقتضيات المادة 44 بعده، والرجوع إلى القضاء عند وجود أ ي صعوبة؛ - إنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي؛ - القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي؛ - التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي؛ - إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل؛ - إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر من المعنيين بالأمر؛ - إنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي، بطلب ممن له المصلحة؛ - القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.