افتح التطبيق
المادة 41

يجب على المفوض القضائي أن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بملف يتضمن: - ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛ - اسم المتشارك ولائحة الكتاب المحلفين ولائحة العاملين معه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه المهني؛ - ما يفيد استمرار إبرامه عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛ - ما يفيد أداءه للواجبات المالية المفروضة عليه بموجب هذا القانون . يوجه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص، قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.