المادة 47
يتعين على طالب الإجراء أو من ينوب عنه، أن يبين في الطلب اسم المفوض القضائي المختار. لا يشار في الطلب إلى اسم المفوض القضائي إلا بعد أداء أتعابه وفق ما هو محدد في الفقرة الأولى من المادة 20 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.