المادة 48
يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات ومحاضر الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصه، في ثلاثة نظائر، يسلم الأول إلى طالب الاجراء ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ بالثالث بأرشيف مكتبه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.