تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها، من طرف كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، كل فيما يخصه، إلى المفوض القضائي، بواسطة سجل تداول خاص مرقم الصفحات يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف المسؤول القضائي بالمحكمة المختصة ويؤشر على باقي صفحاته مع وضع خاتم المحكمة عليها، أو بطريقة إلكترونية. يتعين على المفوض القضائي إرجاع شهادات تسليم الاستدعاءات إلى كتابة الضبط، مقابل توقيع، قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، باستثناء الاستدعاءات المتعلقة بالقضايا الاستعجالية أو إذا نص القانون على أجل خاص فيتعين إرجاعها فور إنجاز اجراءاتها. يقوم المفوض القضائي، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بإشعار كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، حسب الحالة، بالمحكمة المعنية، بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.