المادة 52
يمكن للمفوض القضائي، عند الاقتضاء، الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه، وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك الذي تباشر إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذه، طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.