افتح التطبيق
المادة 50

يمكن لطالب الإجراء أو من ينوب عنه، تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختص، قصد استبدال المفوض القضائي المختار في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، ويجب عليه أن يرفق طلبه بما يفيد أداء أتعاب المفوض القضائي المطلوب استبداله عن الإجراءات المنجزة لفائدته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.