المادة 51
في حالة تنازل أحد أطراف الدعوى أو وقوع صلح بينهم في أي مرحلة من مراحلها، يحق لأحد الأطراف وللمفوض القضائي، إذا ما وقع خلاف بشأن الأتعاب المستحقة له عن الإجراءات التي قام بإنجازها، أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة المختص من أجل تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة له وأدائها. يبت رئيس المحكمة في الطلب المذكور بأمر غير قابل لأي طعن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.