افتح التطبيق
المادة 11

يحدد بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية عدد المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. يتقيد المفوض القضائي في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه، تحت طائلة بطلان الإجراءات المنجزة، وتحريك المتابعة التأديبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.