المادة 12
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار المفوض القضائي المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين مفوضا قضائيا، كما تحدد مقر تعيينه، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. لا يجوز تعيين موظفي كتابة الضبط بدوائر المحاكم الابتدائية التي مارسوا بها مهامهم قبل مض ي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.