المادة 95
بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف المفوض القضائي مزاولة مهامه تلقائيا ويشعر بذلك كلا من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختصين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.