افتح التطبيق
المادة 96

يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالإجراءات المتخذة وإخبار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالقرار المتخذ في حق المفوض القضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.