افتح التطبيق
المادة 97

في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة أو توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 81 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 والمادة 23، من هذا القانون . في حالة صدور مقرر تأديبي بعزل مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، تطبق مقتضيات المادة 27 من هذا القانون .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.