المادة 98
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.