المادة 101
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب رد الاعتبار، بعد مض ي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مض ي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة. تبت غرفة المشورة داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.