المادة 102
يتمتع المفوض القضائي وكاتبه المحلف أثناء ممارسة مهامهما بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.