افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 102

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 102

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة. يمثل الهيئة أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 97 أعلاه. يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.