افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 100

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الأول : الجمعية العامة للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 100

الجمعية العامة هي أعلى سلطة في البيئة الوطنية، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى. تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء الهيئة السابقون ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية. تجتمع الجمعية العامة بمقر الهيئة أو بأي مكان آخر داخل المملكة، بدعوة من رئيسها، كل أربع سنوات، واستثناء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي وفق جدول أعمال محدد. يتعين الإعلان عن تاريخ اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وبمقرات مجالسها الجهوية وينشر بموقعها الإلكتروني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.