المادة 124
يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تتولى الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين نشر القرارات الصادرة عن مكتبها التنفيذي بموقعها الإلكتروني. يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.