المادة 125
تحدث مجالس جهوية للتراجمة المحلفين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد التراجمة المحلفين المشكلين للمجلس ثلاثين (30) ترجمانا على الأقل، وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب يلحقون بأقرب مجلس جهوي جغرافيا بقرار للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية. يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.