افتح التطبيق
المادة 132

يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعةا لإيداع. يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به . يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام. تسجل الترشيحات يسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني. يحصر مكتب المجلس الجهوي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الترشيح المشار إليها في المادتين 135 و136 بعده، حسب الحالة. تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.