افتح التطبيق
المادة 130

يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه. ولهذه الغاية يصدر مكتب المجلس خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، مقررا يتضمن: - لائحة بأسماء التراجمة المحلفين المتوفرين على صفة ناخ ب؛ - يوم وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛ - تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛ - الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب الا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع. يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر المجلس، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص به وبالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.