يزاول المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بواسطة مكتبه المهام التالية: - السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر، إلى المكتب التنفيذي لتدارسها ؛ - تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي ؛ - مراقبة التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 60 أع لاه؛ - إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية؛ - إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لترجمان محلف؛ - تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛ - إدارة وتسيير الممتلكات المخصصة للمجلس الجه وي؛ - إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة التراجمة المحلفين على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛ - توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين التراجمة المحلفين الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية، وذلك قبل م تم شهر يناير من كل سنة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.