المادة 128
ي سهر رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية: - الدفاع عن مصالح التراجمة المحلفين على المستوى الجهوي؛ - إحالة أي مسألة تتعلق بسير المهنة إلى رئيس الهيئة الوطنية؛ - تحديد جدول أعمال اجتماع المكتب، وتوجيه الدعوة لانعقاده بكل الوسائل المتاحة . يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.