المادة 131
يحق لكل ترجمان محلف لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 130 أع لاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية 8( ) أيام من تاريخ إبداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.