المادة 152
تستمر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 50.00 السالف الذكر، إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية وأجهزتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.