المادة 155
يحتفظ التراجمة المقبولون لدى المحاكم، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتسجيلهم بجداول محاكم الاستئناف، ويحملون صفة ترجمان محلف في اللغات المأذون لهم بالترجمة فيها، وفق أحكام هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.