المادة 25
إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل الترجمان المحلف المكلف طبقا لمقتضيات المادة 24 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين الخصاص الحاصل، ويبقى لها حق الرجوع على الترجمان المحلف المتغيب بعذر لاسترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.